قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في أكل الضبع.
حدثنا محمد بن عبد الله الخزاعي حدثنا جرير بن حازم عن عبد الله بن عبيد عن عبد الرحمن بن أبي عمار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: (سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الضبع فقال: هو صيد ويجعل فيه كبش إذا صاده المحرم).
يقول المصنف رحمه الله: [باب في أكل الضبع] أورد فيه حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الضبع فقال: إنه صيد وفيه كبش للمحرم يعني فيه فدية؛ لأنه من الصيد، ولو كان بخلاف ذلك ما أبيح أكله، ولم يجعل فيه فدية، فلما كان الأمر أن المحرم إذا صاده فيه كبش -لأن الكبش مشابه له- دل على أنه صيد وأنه مباح وليس بحرام.