قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في أكل لحوم الخيل.
حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد عن عمرو بن دينار عن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: (نهانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم خبير عن لحوم الحمر، وأذن لنا في لحوم الخيل)] يقول المصنف رحمه الله: [باب في أكل لحوم الخيل] يعني: أن ذلك سائغ مباح، وقد جاءت الأحاديث في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءت أحاديث في عدم أكلها، ولكن الصحيح هو الأحاديث التي جاءت في أكلها، فإنها ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما: [(نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خبير عن لحوم الحمر، وأذن لنا في لحوم الخيل)] أي: أن الحمر الأهلية لا يجوز أكل لحمها، وأن الخيل يجوز أكل لحمها، وأنه مباح لا بأس به.
ومن العلماء من قال بعدم أكلها؛ لأنه جاء ذكرها في القرآن مقرونةً بالبغال والحمير، قال: {وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لا تَعْلَمُونَ} [النحل:8] فجمع بينها وبين البغال والحمير، والبغال والحمير يحرم أكلها.
لكنه إنما ذكر في الآية الركوب، وأنه يكون لهذه ولهذه، وليس فيها تعرض للحم، وقد جاءت أحاديث صحيحة تدل على حل لحوم الخيل وحرمة لحوم الحمر الأهلية، أما الحمر الوحشية فأكلها حلال.