قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، حدثنا محمد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن فاطمة بنت المنذر، عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: (سمعت امرأة تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف تصنع إحدانا بثوبها إذا رأت الطهر، أتصلي فيه؟ قال: تنظر، فإن رأت فيه دماً فلتقرصه بشيء من ماء، ولتنضح ما لم تر ولتصل فيه)].
أورد أبو داود رحمه الله حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أنها سمعت امرأة تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عند صلاة المرأة في الثوب إذا رأت الطهر، فقال: (تنظر فإن رأت فيه دماً فلتقرصه بالماء) يعني: تغسله بالماء.
والقرص هو تحريك ودلك المكان الذي تعلم فيه النجاسة بأطراف الأصابع، فتدلكه حتى يخرج ما في داخله من الدم ويزول.
وقوله: [(ولتنضح ما لم تر)] يعني: تنضح المكان الذي شكت أن فيه نجاسة، يعني: تغسله بالماء.
ومعنى ذلك أنه إذا كانت النجاسة معلومة ومحققة فإنها تقرصها بالماء، أما إذا كان المكان ليس فيه نجاسة ولكنها تشك في أن النجاسة فيه وليس لها عين ترى ولا شكل فإنها تنضحه بالماء، أما إن كانت قد تحققت من أن النجاسة موجودة في الثوب ولكنها لا تعرف مكانها فيجب عليها أن تغسل الثوب كله، أما إذا كانت بقعة النجاسة تعرفها وكانت شاكة أن فيها نجاسة فإنها تغسل ذلك المكان خاصة.