Q إذا كان الشراب قليلاً فهل يجوز أن يشرب الإنسان دفعة واحدة أو يشرب ثلاث مرات؟
صلى الله عليه وسلم الذي ينبغي أنه يقسم الشراب ثلاثة أقسام ولو كان قليلاً، إلا إذا كان مثلاً يشرب كأساً ثم كأساً ثم كأساً فيصير ثلاثة، يعني: إذا شرب في إناء صغير، وكل إناء شربه في نفس؛ فهذا ليس فيه بأس، ولا يحتاج إلى أن يقسم شراب كل إناء ثلاثة أقسام.