قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في النفخ في الشراب والتنفس فيه.
حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي حدثنا ابن عيينة عن عبد الكريم عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه)].
أورد أبو داود هذه الترجمة وهي: باب في النفخ في الشراب والتنفس فيه.
يعني: النفخ في الشراب بفمه بحيث يطلق عليه الريح من فمه، والتنفس فيه يكون بأن يشرب ويتنفس وهو يشرب فيخرج نفسه وهو مواصل للشرب، فيكون ذلك في الشراب.
فجاء النهي عن ذلك؛ لأن النفخ قد يكون فيه الريق فيقع في الشراب.
وكذلك فإن الهواء الخارج من أنفه يقع في الشراب فيكون فيه استقذار له، وسواء كان له أو لغيره؛ لأن هذا شيء غير مرغوب فيه، وسواء كان في حقه أو في حق غيره فإنه مذموم ومنهي عنه، فكونه يظهر شيء من فمه ويقع في الشراب ويشربه هذا ليس بجيد.
وقد أورد أبو داود حديث ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن ينفخ في الإناء وأن يتنفس فيه.
فلا ينفخ فيه ولا يتنفس فيه وإنما يكون التنفس خارجه.
والذي يظهر أن النهي عن النفخ في الإناء والتنفس فيه يحمل على التنزيه، وأنه من الأدب ومن الأشياء التي فيها فائدة وفيها مصلحة له ولغيره، وعدم مضرة عليه وعلى غيره.