قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن الوليد بن عبدة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: (أن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخمر والميسر والكوبة والغبيراء وقال: كل مسكر حرام).
قال أبو داود: قال ابن سلام أبو عبيد: الغبيراء: السكركة تعمل من الذرة، شراب يعمله الحبشة].
أورد أبو داود حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه: (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخمر والميسر والكوبة والغبيراء وقال: كل مسكر حرام).
يعني: بعدما ذكر بعض ما يدخل تحت اسم الخمر وغيرها قال: (كل مسكر حرام) أي: أن الحكم يتعلق بالإسكار، فمن أي نوع اتخذ المسكر فإنه يكون حراماً وليس التحريم على نوع دون نوع وإنما هو مقيد بالإسكار، فمهما وجد فما أسكر كثيره فإن قليله يكون حراماً.
والميسر هو: القمار، والكوبة هي: الطبل، وذكر الطبل مع الخمر؛ لأنه يحصل مع السكر التلذذ بالقيان والمزامير والطرب وما إلى ذلك، فهناك شيء من التلازم بين أم الخبائث وبين آلات اللهو والطرب والكوبة.
والغبيراء هو: نوع من النبيذ الذي يسكر وهو يتخذ من الذرة.
وقوله: [قال ابن سلام أبو عبيد: الغبيراء: السكركة تعمل من الذرة].
السكركة هي: شراب يتخذ من الذرة يستعمل في أرض الحبشة.