قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا وهب بن بقية عن خالد عن عاصم بن كليب عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال: (سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن شراب من العسل فقال: ذاك البتع، قلت: وينتبذ من الشعير والذرة فقال: ذاك المزر، ثم قال: أخبر قومك أن كل مسكر حرام)].
أورد أبو داود حديث أبي موسى الأشعري أنه سأله عن شراب من العسل فقال: (ذاك البتع، وعن شراب من الشعير والذرة، فقال: ذاك المزر، ثم قال: أخبر قومك أن كل مسكر حرام) يعني: أن حكم هذه الأشربة التي ذكرتها يتعلق بالإسكار، فكل مسكر حرام من أي شيء كان.
وهذا من جنس الحديث الأول الذي فيه السؤال عن البتع فقال: (كل مسكر حرام)، وهنا سئل عليه الصلاة والسلام عن الشراب الذي يقال له البتع والشراب الذي يقال له المزر فقال: (كل مسكر حرام)، فأعطى جواباًَ عاماً يدخل فيه المسئول عنه وغير المسئول عنه بياناً أن الحكم متعلق بالإسكار.