قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب إذا كان المدعى عليه ذمياًَ أيحلف حدثنا محمد بن عيسى حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن شقيق عن الأشعث رضي الله عنه قال: (كان بيني وبين رجل من اليهود أرض، فجحدني، فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال لي النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألك بينة قلت: لا، قال لليهودي: احلف.
قلت: يا رسول الله! إذاً يحلف ويذهب بمالي! فأنزل الله: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا) [آل عمران:77]) إلى آخر الآية].
أورد أبو داود [باب: إذا كان المدعى عليه ذمياًَ أيحلف؟].
نعم يحلف، وقد جاءت بذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أورد أبو داود حديث الأشعث بن قيس رضي الله تعالى عنه أنه قال: [(كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني)].
يعني: جحد هذا الحق الذي للأشعث عنده.
قوله: [(فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألك بينة؟ قلت: لا.
قال لليهودي: احلف، قلت: يا رسول الله إذاً يحلف ويذهب بمالي)].
لما سأل الأشعث: لك بينة؟ قال: لا.
فقال لليهودي: احلف، قال: إذاً يذهب بمالي، فأنزل الله عز وجل أن {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} [آل عمران:77].
يعني: أنه ليس هناك إلا الحلف أو البينة، يعني: بينة المدعي أو يمين المدعى عليه.