شرح سنن أبي داود [409]
لا يجوز للحاكم أن يقضي بالشاهد الواحد وإن علم صدقه، وحديث خزيمة خاص به، وإنما يقضي الحاكم باليمين والشاهد؛ لأن جانب المدعي أقوى، ولا تحل اليمين على المدعى عليه إلا إذا عدم المدعي البينة.