Q في حديث علي لابد أن يكون كل من الخصمين موجوداً، وحديث هند سبق أن قلتم: إنه فتوى.
صلى الله عليه وسلم تلك فتوى، والإشكال أن البخاري رحمه الله بوب لحديث هند فقال: باب القضاء على الغائب.
وعلى كل حال فهذا على اعتبار أن هنداً كانت مستحقة للنفقة؛ لأنه كما هو معلوم من حال أبي سفيان رضي الله عنه أنه كان شحيحاً، وأنه كذا وكذا، ومن أجل ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أذن لها بأن تأخذ من ماله ما يكفيها وولدها، يعني: كونه قضاءً على غائب من هذا القبيل، لكن الذي يظهر أنه من قبيل الفتوى.