Q قال مالك والشافعي: يجوز القضاء على الغائب إذا تبين للحاكم أن فراره واستخفاءه إنما هو فرار من الحق ومعاندة للخصم، فهل هذا صحيح؟
صلى الله عليه وسلم نعم، هذا فيما إذا كان هناك امرأة ادعت النفقة على زوجها وله مال موجود عند أحد، فإنه يحكم بالإنفاق عليها من ذلك المال، وإذا جاء وادعى أمراً يخالف ذلك فإنه تُسْمَعُ دعواه.
إذاً: الحكم على الغائب في أمر حاضر وأمر لا يقبل التأخير ككون امرأة في عصمته وليس لها نفقة منه، وتطالب بنفقة ويوجد له مال مرصود عند أحد، فيمكن أن تعطى من ذلك المال، وإذا جاء لا يسقط حقه في الرجوع إليها، إذا كانت غير صادقة فيما تقول.