Q إذا كان زوج المرأة شحيحاً، فهل يجوز لها أن تنفق بغير إذن زوجها؟
صلى الله عليه وسلم في حديث هند امرأة أبي سفيان قالت: (إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني وولدي ما يكفيني، فهل لي أن آخذ من ماله من غير علمه؟ فقال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف).
أما قضية الصدقة فلا تتصدق من بيته إلا بإذنه، أما إذا كانت تعلم منه أنه لا يمانع حتى ولو لم يأذن فلا بأس، وإذا كان شحيحاً فلابد أن تستشيره، وتكون على معرفة بإذنه أو عدم إذنه.