ضمان الوالد لما أتلفه ولده
Q هل يضمن الوالد ما أتلف ولده؟
صلى الله عليه وسلم ما دام أنه ولده فهو ولي أمره، والصغير أو المجنون إذا حصل منه إتلاف لغيره فإن الضامن له والمسئول عنه وليه.
أما إذا كان الولد مسئولاً عن نفسه وولي أمر نفسه فالذي يضمن الولد، والمتلف له يطالب الولد لا الوالد.