قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في الرقبى.
حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا هشيم أخبرنا داود عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (العمرى جائزة لأهلها، والرقبى جائزة لأهلها)].
أورد أبو داود هذه الترجمة: باب في الرقبى، والرقبى على وزن العمرى، والعمرى تتعلق بالعمر، والرقبى تتعلق بعمر واحد منهما إما الواهب أو الموهوب له؛ لأنه يقول: هذه لك إن مت قبلك فهي لك، وشأنها شأن أموالك، وإن مت قبلي فإنها ترجع إلي، وقيل لها: رقبى؛ لأن كل واحد منهما يرقب وينتظر موت الآخر حتى يحصل على ذلك الشيء الذي وقع بينهما الاتفاق عليه، وهذا التفسير سيأتي عن مجاهد بن جبر في آخر الباب.
وهي مثل العمرى من حيث أنها له ولعقبه يرثها إذا مات الواهب قبله، أما إن مات الموهوب له قبل الواهب فإنها ترجع للواهب.