قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب من قال فيه: ولعقبه.
حدثنا محمد بن يحيى بن فارس ومحمد بن المثنى قالا: حدثنا بشر بن عمر حدثنا مالك -يعني ابن أنس - عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: (أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه فإنها للذي يعطاها لا ترجع إلى الذي أعطاها؛ لأنه أعطى عطاءً وقعت فيه المواريث)].
أورد أبو داود باب من قال فيه: ولعقبه، أي: في العمرى، ولعقبه يعني: قال: لك ولعقبك، أو له ولعقبه، يعني: أنها مقيدة وليست مطلقة، فإنها تكون له ولعقبه، بل إنه لو لم يقل: ولعقبه فإنها تكون له كما جاء في الأحاديث المطلقة، وهذا ليس فيه إشكال والأمر فيه في غاية الوضوح؛ لأنه أعطى عطاءً تجري فيه المواريث، ويكون مثل المال الخاص الذي يكون للإنسان ويرثه عقبه من بعده، فتكون هذه المسألة من أوضح ما يكون فيما يتعلق بكونها تنتقل للمواريث؛ فإذاً شأنها شأن الأموال التي تحصل للإنسان، ويكون مالكاً لها، ويجري فيها ما يجري في سائر أمواله.
قوله: [(أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه فإنها للذي يعطاها لا ترجع للذي أعطاها؛ لأنه أعطى عطاءً وقعت فيه المواريث)].
لأنه قال: (له ولعقبه)، فجاء على وجه تجري فيه المواريث حيث نص على العقب.