استواء الذكر والأنثى في الأكل من أموالهم

Q هل البنت اليتيمة مثل الولد في الأكل من مالها؟

صلى الله عليه وسلم نعم هي مثله؛ فإذا احتاج الأب إلى بنته تنفق عليه إذا كانت صاحبة مال فلا فرق بين الولد والبنت؛ لأن الولد يشمل الابن والبنت: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ} [النساء:11]، {فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ} [النساء:11]؛ ويدخل فيه البنت، ويقول: {لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ} [النساء:11]، والوالد هنا يشمل الذكر والأنثى، وقال الله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ} [النساء:11].

طور بواسطة نورين ميديا © 2015