شرح سنن أبي داود [401]
من عقود الإرفاق بين المسلمين القرض الحسن، إلا أن هذا الدَّين قد يحتاج إلى توثيقه بعين تسمى الرهن، وللرهن ضوابط وأحكام ثابتة في الشرع تجعل العين محفوظة والراهن مطمئناً والمرتهن آمناً على دَينه من غير أن يلج باب الربا، ومن يسر الدين وعدله وسماحته أن جعل الولد من أطيب كسب الوالد، فالولد وماله لأبيه، كذلك لم يغفل الإسلام نفقة الزوجة والأولاد فللمرأة أن تأخذ ما يكفيها وأولادها من دون علم زوجها، لكن بالمعروف.