حكم أخذ الثمن وتحويل المشتري على بائع آخر
Q بعض المحلات التجارية إذا لم تكن عنده السلعة يتصل على جاره, فإذا علم أنها موجودة عند جاره أخذ المبلغ من المشتري وأعطاه ورقة يحوله إلى جاره ليأخذ منه السلعة، ثم هو يحاسب جاره فيما بعد؟
صلى الله عليه وسلم هذا يبدو أنه لم يبع ما ليس عنده.