[399]
شرح سنن أبي داود [399]
الخراج بالضمان قاعدة عظيمة من قواعد المعاملات المالية، فالمشتري يضمن المبيع، وله ما انتفع منه إلى حين إرجاع المبيع بالعيب؛ لأنه لو تلف المبيع ما بين مدة العقد أو الفسخ لكانت من ضمان المشتري فوجب أن يكون الخراج من حقه.
وهذا من شمول دين الإسلام واهتمامه بحقوق الناس.