[أن يشتري الرجل العبد أو يكاري الدابة].
يعني سواء كان عربوناً على بيع أو على استئجار.
وإذا أعطى البائع عربوناً على أنه إذا لم يتم البيع أعاد له العربون فهذا جائز، وليس فيه إشكال.