دخول العربان في البيع والإجارة

[أن يشتري الرجل العبد أو يكاري الدابة].

يعني سواء كان عربوناً على بيع أو على استئجار.

وإذا أعطى البائع عربوناً على أنه إذا لم يتم البيع أعاد له العربون فهذا جائز، وليس فيه إشكال.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015