Q بالنسبة للميتة وتحنيطها ووضع مواد لتبقى على ما هي عليه واستخدامها للزينة، ما حكم ذلك؟
صلى الله عليه وسلم لا ينبغي هذا؛ لأن هذا مع مرور الزمان يفتتن بها، ويعتقد فيها أمور محذورة ومحرمة كما حصل في الشرك الذي حصل في الأمم السابقة باتخاذ الصور وإبقائها، ثم طال الأمد فعبدوها.