قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب حدثنا عمرو عن المنذر بن عبيد المديني أن القاسم بن محمد حدثه أن عبد الله بن عمر حدثه: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع أحد طعاماً اشتراه بكيل حتى يستوفيه)].
أورد أبو داود حديث ابن عمر من طريق أخرى، وهو مثل ما تقدم.
قوله: [حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب حدثنا عمرو].
عمرو هو عمرو بن حارث المصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن المنذر بن عبيد المديني].
المنذر بن عبيد المديني مقبول أخرج له أبو داود والنسائي.
[أن القاسم بن محمد].
القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق ثقة فقيه، أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
[عن عبد الله بن عمر] عبد الله بن عمر مر ذكره.
والحديث فيه رجل مقبول لا يؤثر؛ لأنه مثل الحديث الأول، ومثل الأحاديث الأخرى التي هي بمعناه فهو ليس مستقلاً برواية الحديث، وإنما هو مشابه للطرق الأخرى التي هي بمعناه، ولا سيما أول حديث في الباب؛ فهو مطابق له.