حكم عرض السلعة على من يريد الشراء حال السوم

Q ما حكم عرض السلعة على رجل يريد شراء سلعة، وهو يساوم تاجراً فيها؟

صلى الله عليه وسلم إذا كانت السلعة تسام، ولم يحصل اتفاق بينهما، فلا بأس؛ لأن البيع على البيع يكون في خيار مجلس أو خيار شرط، أي: وقد تم الاتفاق بينهما.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015