Q هل يجوز في المضاربة أن يقول صاحب المال: الربح بيني وبينك نصفان إلا أن زكاة التجارة عليك؟
صلى الله عليه وسلم ليس له ذلك، وكل واحد منهما زكاته عليه ولا يشترط الزكاة على صاحبه.