حكم اشتراط صاحب المال في المضاربة أن الزكاة على العامل

Q هل يجوز في المضاربة أن يقول صاحب المال: الربح بيني وبينك نصفان إلا أن زكاة التجارة عليك؟

صلى الله عليه وسلم ليس له ذلك، وكل واحد منهما زكاته عليه ولا يشترط الزكاة على صاحبه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015