شرح سنن أبي داود [389]
لقد جاءت عدة أحاديث -منها ما يثبت ومنها ما لا يثبت- في النهي عن المزارعة والمساقاة، والصواب جواز ذلك، فقد عامل النبي صلى الله عليه وسلم يهود خيبر على أرض خيبر على نصف ما يخرج من ثمارها وزروعها، وقد عمل بذلك الخلفاء الراشدون من بعده.
والمزارعة: هي إجارة الأرض على جزء مما يخرج منها.