Q من ملك مقداراً من الذهب لم يبلغ النصاب، وكذلك مقداراً من الفضة لم يبلغ النصاب، فهل يضم النقدين؟
صلى الله عليه وسلم نعم، يضم بعضهما إلى بعض، وإذا كان مجموعهما نصاباً يزكي.