قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب من نذر في الجاهلية ثم أدرك الإسلام.
حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا يحيى عن عبيد الله حدثني نافع عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنهما أنه قال: (يا رسول الله! إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف في المسجد الحرام ليلة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك)].
قوله: [باب من نذر في الجاهلية ثم أدرك الإسلام]، أي: أنه يفي بنذره في الإسلام، وقد أورد في ذلك حديث عمر رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: (إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك) فدل هذا على أن الكافر في حال كفره إذا نذر قربة وطاعة ثم دخل في الإسلام فإنه يفي بها، وكثير من أهل العلم قالوا: إنه لا ينعقد نذره، ولكن كون الرسول صلى الله عليه وسلم أمره بالوفاء يدل على أن الوفاء به متعين وأنه لازم.