قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب من نذر نذراً لم يسمه.
حدثنا هارون بن عباد الأزدي حدثنا أبو بكر -يعني ابن عياش - عن محمد مولى المغيرة قال: حدثني كعب بن علقمة عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (كفارة النذر كفارة اليمين)].
قوله: [باب من نذر نذراً لم يسمه] أي: فماذا يصنع؟
و صلى الله عليه وسلم أنه يكفر كفارة يمين، ولهذا أورد أبو داود حديث عقبة بن عامر الذي فيه (كفارة النذر كفارة اليمين)، وهو لفظ عام، فهذا نذر فتكون كفارته كفارة يمين.