Q إذا مات شخص كان عليه دين أو صيام ولا ندري هل قضى ذلك الدين أو الصيام أو لا، فهل يصام عنه بالتقدير؟
صلى الله عليه وسلم لعل السائل كان عليه دين وعليه صوم ولا يدرى هل فعل هذا أو هذا أو أنه فعل واحداً ولا يدرى عن الثاني، وأقول: إذا تحقق بأن أحدهما قضي فإن ذلك يكفي، وإن كان لم يتحقق فيقضى هذا وهذا، وإذا كان يتعلق بالدين فيسأل المدين هل وصل حقه أو لم يصل إليه حقه؟ فإن أخبر بأنه لم يصل فإنه يقضى.