Q في حديث أبي إسرائيل أنه نذر عدة أشياء فوفى بالبعض وهو الصوم وحنث في البعض الآخر، فهل تتعدد الكفارة أم تكون واحدة؟
صلى الله عليه وسلم الذي يبدو أن النذر عند إطلاقه إطلاقاً واحداً تكون كفارته كفارة واحدة، إلا إذا كان نذر كل واحد مستقلاً فكل واحد فيه الكفارة، وإما إذا نذرها جميعاً وفعل بعضها فإنه تكفيه كفارة واحدة.