Q إذا نذر الإنسان في معصية، ثم فعل المعصية، فهل عليه كفارة يمين؟
صلى الله عليه وسلم نعم، يجب عليه أن يكفر؛ لأن النذر في المعصية أصلاً لا يجوز الوفاء به، بل يجب عليه أن يترك وأن يكفر، ولو فعل فعليه أن يكفر؛ لأنه نذر نذر معصية، فيكفر ولو فعل المعصية؛ لأن هذا فعل محرم؛ ولأنه لا يجوز لا هذا ولا هذا، فلا يجوز النذر، ولا يجوز الوفاء به.
ووجوب الكفارة عليه فيه تأديب له حتى لا يفعل هذا الفعل، ولا يقدم عليه، ولو لم تكن الكفارة إلا إذا امتنع، فإنه يمكن أن يقدم على الفعل المحرم حتى يتخلص من الكفارة.