قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب كم الصاع في الكفارة؟ حدثنا أحمد بن صالح قال: قرأت على أنس بن عياض قال: حدثني عبد الرحمن بن حرملة عن أم حبيب بنت ذؤيب بن قيس المزنية وكانت تحت رجل منهم من أسلم ثم كانت تحت ابن أخ لـ صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم.
قال ابن حرملة: فوهبت لنا أم حبيب صاعاً، حدثتنا عن ابن أخي صفية عن صفية رضي الله عنها أنه صاع النبي صلى الله عليه وسلم.
قال أنس: فجربته أو قال: فحزرته فوجدته مدين ونصفاً بمد هشام.
] قوله: [باب كم الصاع في الكفارة؟].
أي: مقدار الصاع في الكفارة، ومعلوم أن الصاع في الزكاة وفي الكفارات وغير ذلك هو صاع النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو مقدار النصاب، وهو ثلاثمائة صاع؛ لأن النصاب خمسة أوسق, والوسق ستون صاعاً، فيكون النصاب ثلاثمائة صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، وقد سبق فيما يتعلق بالوضوء والغسل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد, وأن المد هو ربع الصاع, وأن الصاع أربعة أمداد، وقالوا: إن المد مقدار ملء اليدين المتوسطتين، فملؤهما يقال له: مد, وأربعة أمداد هي الصاع.
وقد جاء في بعض الأحاديث فيما يتعلق بكفارة لبس المخيط أو الحلق في الحج أنها كما بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (ذبح شاة، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع, أو صيام ثلاثة أيام) فتكون الكفارة لكل مسكين نصف صاع، ونصف الصاع مدان.
وقد أورد أبو داود حديث صفية بنت حيي رضي الله عنها زوج الرسول صلى الله عليه وسلم, وفيه أن أم حبيبة وهبت صاعاً وروت عن ابن أخي صفية عن صفية أنه صاع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن أنس بن عياض شيخ شيخ أبي داود حزره وقدره فوجده مدين ونصفاً.
وقوله: (بمد هشام) يعني: هشام بن عبد الملك الخليفة.
ومعلوم أن الصاع هو أربعة أمداد كما جاء في الأحاديث، وليس مدين, ومعلوم أن الآصع تختلف والناس يختلفون في الزيادة والنقصان، ولكن المعتبر هو صاع الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو أربعة أمداد.
وهذا الحديث ضعيف؛ لأن فيه من هو متكلم فيه.