حكم تسمية الطفل والعق عنه والصلاة عليه إذا ولد لسبعة أشهر ميتاً
Q إذا خرج الطفل من بطن أمه ميتاً وله سبعة أشهر، فهل يسمى، ويعق عنه، ويصلى عليه؟
صلى الله عليه وسلم نعم، يصلى عليه، والأولى أن يعق عنه، وأما التسمية فليس لها وجه؛ لأنه ليس بحي حتى يسمى ويدعا وينادى.