Q هل الوضوء واجب عند غسل الجنابة؟
صلى الله عليه وسلم إذا أراد الإنسان أن يغتسل من الجنابة فالمستحب له أن يتوضأ ثم يغتسل، ولكنه إذا اغتسل فلا يمس -في حال الاغتسال- ذكره؛ لأن ذلك ينقض الوضوء، وإذا صب الماء على جسده ونوى بذلك رفع الحدث الأكبر والأصغر فإنه يصح، ويغني ذلك عن كونه يتوضأ؛ لأن الكل لرفع الحدث، ولكن ذلك لا يصح في مثل غسل الجمعة أو غسل التبرد؛ لأن هذين ليس فيهما رفع للحدث، والأكمل أن يتوضأ ويغتسل.