قوله: [حدثنا عبد الملك بن شعيب].
هو عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد، وهو ثقة، أخرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي.
[حدثنا عبد الله بن وهب].
هو عبد الله بن وهب المصري، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[أخبرنا الليث].
هو الليث بن سعد، وهو ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن ربيعة].
هو ربيعة بن أبي عبد الرحمن، وهو المشهور بـ ربيعة الرأي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب.
و (مالك) هو ابن أنس، إمام دار الهجرة، المحدث المشهور، أحد أصحاب المذاهب الأربعة.
[قال أبو داود: وهو قول مالك] والذي دون أبي داود هو الذي قال: (يعني: ابن أنس).
وكل خارج من السبيلين فهو نجس إلا المني، والدم نجس، لا سيما الدم الذي هو خارج من السبيلين.
وبالنسبة للذي به سلس البول فحكمه حكم المستحاضة، والبول نجس، ولكن {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن:16].