قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب القيام للجنازة.
حدثنا مسدد حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه عن عامر بن ربيعة رضي الله عنهما يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها حتى تخلفكم أو توضع)].
أورد أبو داود هذه الترجمة وهي: [باب القيام للجنازة]، أي: عند مرورها، فمن كان قاعداً ومرت به جنازة فإنه يقوم، وقد جاءت في القيام للجنازة عدة أحاديث، وجاءت أحاديث أخرى تدل على عدم القيام، فمن أهل العلم من قال: إن أحاديث القيام منسوخة؛ لأنه جاء ما يدل على أنه قام ثم قعد بعد ذلك، فعلى هذا فإنه لا يقام للجنازة، ومن أهل العلم من قال: إن القيام باق، وهو مستحب وليس بواجب.
وقد أورد أبو داود حديث عامر بن ربيعة رضي الله تعالى عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، وكلمة: (يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم) مثل كلمة: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام، أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك متصل، وهذه الصيغة تدل على رفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: (إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها)، أي: قوموا من أجلها، (حتى تخلفكم أو توضع) أي: حتى تتجاوزكم، فإذا جاوزتكم فاجلسوا، وهذا يدل على ما كان عليه الأمر في أول الأمر من مشروعية القيام للجنازة.
وقيل: إن الحكمة من القيام للجنازة هي الفزع من الموت.