سبق أن قلت في درس مضى: إن المعدن مثل الركاز، والذي يظهر أنه ليس مثله، لأن الركاز ليس فيه تعب ولا مشقة، وأما المعادن ففيها تعب ومشقة، فلا يخرج منها الخمس كما يخرج من الركاز، وإنما يكون حكمها حكم الزرع، فالذي لا يتعب عليه يخرج منه العشر، والذي يتعب عليه يخرج منه نصف العشر، لكن زكاة الذهب والفضة ربع العشر، وليست نصف العشر ولا العشر، فتكون زكاة المعدن مثل زكاة النقدين ربع العشر.