قال الخطابي: وقال أبو حنيفة: لا يملكها بالإحياء حتى يأذن له السلطان في ذلك، وخالفه صاحباه فقالا بقول عامة العلماء، أي: أن الإنسان إذا حصل منه الإحياء لأرض لا يملكها أحد من الناس، فإنها تكون ملكاً له بذلك، لكن السلطان إذا رأى من المصلحة ألا يمكن الناس من التسابق إلى الأراضي وتملكها والافتتان بها، بسبب حصول المشاكل الكثيرة، وشغل المحاكم فيها، لجشع الناس؛ فله أن يعمل ما فيه المصلحة في ذلك، ولكن إذا تم الإحياء، فإن المحيي يستحق ذلك، ولكن إذا كان السلطان قد منع من الإقدام على الأراضي وتملكها، وحصل الافتتان بين الناس في ذلك؛ فله أن يفعل ما فيه المصلحة للناس.