قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا محمد بن النضر قال: سمعت الحنيني قال: قرأته غير مرة -يعني: كتاب قطيعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم- قال أبو داود: وحدثنا غير واحد عن حسين بن محمد قال: أخبرنا أبو أويس قال: حدثني كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده رضي الله عنه: (أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقطع بلال بن الحارث المزني معادن القبلية جلسيَّها وغوريَّها، قال ابن النضر: وجرسها، وذات النصب، ثم اتفقا: وحيث يصلح الزرع من قدس، ولم يعط بلال بن الحارث حق مسلم، وكتب له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هذا ما أعطى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بلال بن الحارث المزني، أعطاه معادن القبلية جلسها وغورها، وحيث يصلح الزرع من قدس، ولم يعطه حق مسلم)].
قوله: [وجرسها وذات النصب] هذه أسماء لأماكن.
قوله: [حدثنا محمد بن النضر].
هو صدوق، أخرج له أبو داود والنسائي.
[سمعت الحنيني].
هو إسحاق بن إبراهيم ضعيف، أخرج له أبو داود وابن ماجة.
[قال: قرأته غير مرة -يعني: كتاب قطيعة النبي صلى الله عليه وسلم-].
يعني أنه رأى الكتاب، وقرأه غير مرة.
ثم أتى المصنف بالطريقة الثانية التي فيها غير واحد، قال أبو داود: [وحدثنا غير واحد عن حسين بن محمد قال: أخبرنا أبو أويس قال: حدثني كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده].
وقد مر ذكرهم.
[قال أبو أويس: وحدثني ثور بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
زاد ابن النضر: وكتب أبي بن كعب رضي الله عنه].
هذا الطريق فيه زيادة بيان أن الذي تولى الكتابة هو أبي بن كعب.