Q ما حكم جلسة الاستراحة للمؤتم؟
صلى الله عليه وسلم لا بأس بجلسة الاستراحة للمؤتم، وليس فيها مخالفة للإمام؛ لأنها قصيرة جداً لا يترتب عليها التأخر عن الإمام.