مكة فتحت عنوة، والنبي عليه الصلاة والسلام عفا عنهم، وقال: (اذهبوا فأنتم الطلقاء)، فمن عليهم، والإمام له أن يقسم وله أن يعفو ويمن، والنبي عليه الصلاة والسلام ترك نساءهم وصبيانهم وأموالهم فلم يغنم منها شيئاً، ولا يقال: هذا خاص بمكة، بل لو رأى الإمام المصلحة أن يعفو ويتنازل عن الغنائم فلا بأس بذلك، وحق المقاتلين من الغنائم يسقط إذا رأى الإمام المصلحة في ترك تقسيمها.