حكم الطلاق ثلاثاً

Q من قال لزوجته: أنت طالق ثلاثاً، فهل تعتبر واحدة؟

صلى الله عليه وسلم إذا كان بهذا اللفظ: أنت طالق ثلاثاً، فتعتبر واحدة؛ لحديث ابن عباس.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015