Q من قال لزوجته: أنت طالق ثلاثاً، فهل تعتبر واحدة؟
صلى الله عليه وسلم إذا كان بهذا اللفظ: أنت طالق ثلاثاً، فتعتبر واحدة؛ لحديث ابن عباس.