قال المؤلف رحمه الله تعالى: [باب من قال تغتسل بين الأيام.
حدثنا القعنبي أخبرنا عبد العزيز - يعني ابن محمد - عن محمد بن عثمان: أنه سأل القاسم بن محمد عن المستحاضة قال: تدع الصلاة أيام أقرائها، ثم تغتسل فتصلي ثم تغتسل في الأيام].
وهذا موقوف على القاسم بن محمد بن أبي بكر، وهو قول له، ولا يظهر توجيهه، أيْ: هذا القول ليس له وجه أنها تغتسل في الأيام، وإنما الواجب كما سبق أن تغتسل مرة واحدة عند الطهر.