شرح سنن أبي داود_كتاب الطهارة [17]
لقد خالف الإسلام اليهود الذين كانوا إذا حاضت المرأة فيهم اعتزلوها فلم يؤاكلوها ولم يساكنوها ولم يشاربوها، فجاء الإسلام وأمر بمؤاكلة الحائض والنفساء ومساكنتها بل وأجاز مباشرتها في غير الفرج.