شرح سنن أبي داود_كتاب الطهارة [13]
تستحب المضمضة من شرب اللبن؛ لأن له دسماً، ولا بأس بترك ذلك.
واختلف الفقهاء في النوم هو ناقض للوضوء أو لا، وفي خروج الدم كذلك، وخروج المذي ناقض للوضوء بالإجماع.