كتاب الطهارة [10]

شرح سنن أبي داود_كتاب الطهارة [10]

من رخص الشرع للعبد المؤمن أن يجوز له المسح على الخفين في السفر ثلاثة أيام بلياليهن، وفي الإقامة يوماً وليلة؛ وذلك لرفع المشقة، وكذلك يجوز له مسح العمامة في الوضوء إذا كانت ممكنة يشق نزعها.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015