[1158] صلاهَا بعد الرَّكْعَتَيْنِ الخ هَذَا الحَدِيث يُؤَيّد قَول أبي يُوسُف حَيْثُ يَقُول يقْضِي الْأَرْبَع بعد شُفْعَة كَمَا فِي الْجَامِع الصَّغِير للحسامي وَعند مُحَمَّد يقْضِي قبل شُفْعَة وَفِي الْمَنْظُومَة وشروحها الْخلاف على الْعَكْس وَفِي غَايَة الْبَيَان يحْتَمل أَن يكون عَن كل من الامامين رِوَايَتَانِ وبتقديم الْأَرْبَع على الرَّكْعَتَيْنِ يُفْتِي جَوْهَرَة وَرجح فِي فتح الْقَدِير تَقْدِيم الرَّكْعَتَيْنِ لِأَن الْأَرْبَع فَاتَت عَن موضعهَا الْمسنون فَلَا يفوت الثنتان بِلَا ضَرُورَة أَقُول هَذَا هُوَ الْحق إنْشَاء الله تَعَالَى للْحَدِيث الْوَارِد بِهِ وَالله اعْلَم انجاح الْحَاجة قَوْله من ثابر أَي واظب انجاح الْحَاجة عبد الله بن مَالك بِالتَّنْوِينِ لَان بُحَيْنَة أم عبد الله ومالكا أَبوهُ وهما صفتان لعبد الله منْجَاب هُوَ بمكسورة وَسُكُون نون بن الْحَارِث مُغنِي
[1159] فصليتهما الخ هَذَا يدل على أَن قَضَاء السّنة سنة وَبِه اخذ الشَّافِعِي وَالظَّاهِر ان هَذَا من خصوصياته صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لعُمُوم النَّهْي للْغَيْر وَلِأَنَّهُ ورد فِي حَدِيث أَنه كَانَ يُصَلِّيهمَا دَائِما وَقد ذكر الطَّحَاوِيّ بِسَنَدِهِ حَدِيث أم سَلمَة وَزَاد فَقلت يَا رَسُول الله فنقضيهما إِذا فاتنا قَالَ لَا انتهي فَمَعْنَى الحَدِيث كَمَا قَالَه بن حجر أَي وَقد علمت ان من خصائصي اني إِذا عملت عملا وادمت عَلَيْهِ فَمن ثمَّ فعلتهما ونهيت غَيْرِي عَنْهُمَا لَكِن خَالف كَلَامه حَيْثُ قَالَ وَمن هَذَا اخذ الشَّافِعِي ان ذَات السَّبَب لَا تكره فِي تِلْكَ الْأَوْقَات وَلَا يخفي أَنه إِذا كَانَ من خصوصياته فَلَا يصلح للاستدلال وَالله أعلم بِحَقِيقَة الْحَال قَالَ القَاضِي اخْتلفُوا فِي جَوَاز الصَّلَاة فِي أَوْقَات الثَّلَاثَة وَبعد صَلَاة الصُّبْح الى الطُّلُوع وَبعد صَلَاة الْعَصْر الى الْغُرُوب فَذهب دَاوُد الى جَوَاز الصَّلَاة فِيهَا مُطلقًا وَقد روى عَن جمع من الصَّحَابَة فلعلهم لم يسمعوا نَهْيه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَمَلُوهُ على التَّنْزِيه دون التَّحْرِيم وَخَالفهُم الْأَكْثَرُونَ فَقَالَ الشَّافِعِي لَا يجوز فِيهَا فعل صَلَاة لَا سَبَب لَهَا أما الَّذِي لَهُ سَبَب كالمنذورة وَقَضَاء الْفَائِتَة فَجَاز كَحَدِيث كريب وَاسْتثنى أَيْضا مَكَّة واستواء الْجُمُعَة وَقَالَ أَبُو حنيفَة يحرم فعل كل صَلَاة فِي الْأَوْقَات الثَّلَاثَة سوى عصر يَوْمه عِنْد الاصفرار وَيحرم الْمَنْذُورَة والنافلة بعد الصَّلَاتَيْنِ دون الْمَكْتُوبَة الْفَائِتَة وَسجْدَة التِّلَاوَة وَصَلَاة الْجِنَازَة (مرقاة)
قَوْله
[1161] إِذا كَانَت الشَّمْس الخ حَاصِل الحَدِيث إِذا ارْتَفَعت الشَّمْس من جَانب الْمشرق مِقْدَار ارتفاعها وَقت الْعَصْر صلى الضُّحَى وَهَذِه هِيَ الضحوة الصُّغْرَى وَهُوَ وَقت الْإِشْرَاق وَهَذَا الْوَقْت هُوَ أَوسط وَقت الْإِشْرَاق واعلاها واما دُخُول وقته فَبعد طُلُوع الشَّمْس وارتفاعها مِقْدَار رمح أَو رُمْحَيْنِ حِين تصير الشَّمْس بازغة وَيَزُول وَقت الْكَرَاهَة وَكَانَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي هَذِه الصَّلَاة غَالِبا رَكْعَتَيْنِ وَقد أَمر بالاربع أَيْضا وَفِي الحَدِيث الْقُدسِي يَا بن ادم اركع لي أَربع رَكْعَات أول النَّهَار اكفك آخِره وَأما الصَّلَاة الثَّانِيَة فَهِيَ الضحوة الْكُبْرَى فَكَانَ يُصليهَا أَحْيَانًا وَيَتْرُكهَا أَحْيَانًا ووقتها فِي الحَدِيث الاخر حِين ترمض الفصال وَهَذِه السَّاعَة حِين تبقى السَّاعَة النجومية من الزَّوَال غَالِبا وَهَذَا الْمِقْدَار أدنى رَكْعَات الضُّحَى وَقد جَاءَ ثَمَانِيَة واثنتا عشرَة وَأما الصَّلَاة الثَّالِثَة فَهِيَ أما فَيْء الزَّوَال أَو سنة الظّهْر (إنْجَاح)
قَوْله بِالتَّسْلِيمِ الخ لَيْسَ المُرَاد مِنْهُ تَسْلِيم التَّحْلِيل بل الدُّعَاء بِالتَّسْلِيمِ على الْمَلَائِكَة المقربين والنبين كَمَا هُوَ فِي التَّشَهُّد (إنْجَاح)
قَوْله
[1162] بَين كل اذانين صَلَاة أَي بَين الْأَذَان وَالْإِقَامَة قَالَ بن الْجَوْزِيّ فَائِدَة هَذَا الحَدِيث أَنه يُمكن ان يتَوَهَّم المتوهم ان الْأَذَان للصَّلَاة يمْنَع ان يفعل سوى الصَّلَاة الَّتِي اذن لَهَا فَتبين ان التَّطَوُّع بَين الْأَذَان وَالْإِقَامَة جَائِز كَذَا ذكر فِي فتح الْبَارِي وَالصَّوَاب أَن المُرَاد بَيَان أَن مَعَ كل فَرِيضَة نفلا وَيَنْبَغِي ان يُصَلِّي بَينهمَا نَافِلَة لشرف الْوَقْت وَكَثْرَة الثَّوَاب وَأما الاشكال بالمغرب فَجَوَابه القَوْل بالنسخ فِيهَا وَأَنَّهَا خصت من الْعُمُوم وَكَذَا قَالَ الشَّيْخ فِي اللمعات قَالَ التوربشتي إِنَّمَا ذهب أَبُو حنيفَة الى كَرَاهَة النَّافِلَة قبل صَلَاة الْمغرب لحَدِيث بُرَيْدَة الْأَسْلَمِيّ رَضِي الله عَنهُ ان النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبا بكر وَعمر لم يصلوها وَمَا رَوَاهُ غَيره من الصَّحَابَة فَهُوَ مَنْسُوخ وَعَن بن عمر قَالَ مَا رَأَيْت أحدا يُصَلِّيهمَا على عهد النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَفِيهِ دَلِيل على نسخ مَا كَانَ قبل رويته وَتَمَامه فِي فتح الْقَدِير (إنْجَاح)
قَوْله
[1163] فَيرى انها الْإِقَامَة الخ أَي فيظن ان النَّاس قد قَامُوا الصَّلَاة الْمغرب وَلَيْسَ الْأَمر كَذَلِك لأَنهم كَانُوا يقومُونَ عِنْد اسْتِمَاع الْأَذَان لاداء هَاتين الرَّكْعَتَيْنِ (إنْجَاح)
قَوْله
[1167] سِتّ رَكْعَات الْمَفْهُوم ان الرَّكْعَتَيْنِ الراتبتين داخلتان فِي السِّت قَالَه الطَّيِّبِيّ فَيصَلي المؤكدتين بِتَسْلِيمَة وَفِي الْبَاقِي الْخِيَار قَوْله لم يتَكَلَّم فِيمَا بَينهُنَّ أَي فِي أثْنَاء ادائهن وَقَالَ بن حجر إِذا اسْلَمْ من كل رَكْعَتَيْنِ قَوْله بسؤاي بِكَلَام سيء وَبِمَا يُوجب سوء قَوْله عدلن بِصِيغَة الْمَجْهُول وَقيل بالمعلوم كَذَا فِي الْمرقاة
قَوْله عدلن الخ قَالَ الْبَيْضَاوِيّ فَإِن قلت كَيفَ تعادل الْعِبَادَة القليلة الْعِبَادَات الْكَثِيرَة فَإِن تَضْييع لما زَاد عَلَيْهَا من الْأَفْعَال الصَّالِحَة قلت الفعلان ان اخْتلفَا نوعا فَلَا اشكال وان اتفقَا فَلَعَلَّ الْقَلِيل يكْتَسب بمقارنة مَا يَخُصُّهُ من الْأَوْقَات والاحوال مَا يرجحه على أَمْثَاله (زجاجة)
قَوْله
[1168] الزوفي بِفَتْح الزَّاي وَسُكُون الْوَاو وبفاء نِسْبَة الى الزوف هُوَ بطن من مُرَادة وَلَيْسَ لَهُ ولشيخه عبد الله بن أبي عَمْرو مرّة الزوفي وَلَا لشيخ شَيْخه خَارِجَة بن حذافة عِنْد المُصَنّف وَأبي دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ إِلَّا هَذَا الحَدِيث الْوَاحِد وَلَيْسَ لَهُم رِوَايَة فِي بَقِيَّة الْكتب السِّتَّة وَقَالَ البُخَارِيّ وَرِوَايَته عَن خاجرة مُنْقَطع 12 (إنْجَاح)
قَوْله