[1055] إِحْدَى عشرَة هَذَا لَا يُنَافِي فِي الزِّيَادَة غَايَته ان أَبَا الدَّرْدَاء يسْجد مَعَه إِحْدَى عشرَة سَجْدَة وَلم يحضر فِي غَيرهَا وَلَكِن الْعدَد الَّذِي يَأْتِي فِي الحَدِيث الَّاتِي يُنَافِي سَجْدَة النَّجْم فَلَعَلَّ هَذَا وهم من بعض الروَاة (إنْجَاح)
قَوْله ثَلَاث من الْمفصل وَهِي النَّجْم وَإِذا انشقت واقرأ قَالَ أَبُو دَاوُد وروى أَبُو الدَّرْدَاء عَن النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِحْدَى عشرَة سَجْدَة وَإِسْنَاده واه انْتهى قَالَ الْمُنْذِرِيّ حَدِيث أبي الدَّرْدَاء الَّذِي أَشَارَ اليه أَبُو دَاوُد وَأخرجه التِّرْمِذِيّ وَابْن ماجة وَقَالَ التِّرْمِذِيّ غَرِيب انْتهى وَقَالَ بن الْهمام حَدِيث عَمْرو بن الْعَاصِ أخرجه أَبُو دَاوُد وَابْن ماجة عَن عبد الله بن منين بميم مَضْمُومَة وبنونين وَهُوَ ضَعِيف قَالَ الطَّيِّبِيّ وَاخْتلفُوا فِي عدَّة سَجدَات الْقُرْآن فَقَالَ أَحْمد خمس عشرَة أخذا بِظَاهِر حَدِيث عَمْرو هَذَا فَادْخُلْ سَجْدَة ص فِيهَا وَقَالَ الشَّافِعِي أَربع عشرَة سَجْدَة مِنْهَا ثِنْتَانِ فِي الْحَج وَثَلَاث فِي الْمفصل وَلَيْسَت سَجْدَة ص مِنْهُنَّ بل هِيَ سَجْدَة شكر كَمَا جَاءَ مُصَرحًا فِي قَوْله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سجدها دَاوُد تَوْبَة وَنحن نسجدها شكرا أَي على النِّعْمَة الَّتِي آتاها الله تَعَالَى دَاوُد وَهِي قبُول التَّوْبَة وَقَالَ أَبُو حنيفَة أَربع عشرَة فأسقط الثَّانِيَة من الْحَج وَأثبت سَجْدَة ص وَقَالَ مَالك أحدى عشرَة فاسقط سَجْدَة ص وسجدات الْمفصل وَهُوَ القَوْل الْقَدِيم للشَّافِعِيّ وَاتَّفَقُوا على الْإِتْيَان بهَا فرضا أَو نفلا وَذهب بَعضهم ان مَا كَانَ مِنْهَا فِي آخر سُورَة فالركوع يَكْفِي عَن السَّجْدَة وَهُوَ قَول بن مَسْعُود انْتهى وَهُوَ مَذْهَب أبي حنيفَة وتفصيله مَا ذكر فِي شرح الْمنية كل سَجْدَة وَجَبت فِي الصَّلَاة فَرَكَعَ ونواها فِيهِ أَو لم ينْو فَسجدَ للصَّلَاة سَقَطت مِنْهُ إِذا لم يقْرَأ بعْدهَا ثَلَاث آيَات (مرقاة)
قَوْله سجدنا الخ وروى أَبُو دَاوُد عَن بن عَبَّاس ان النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يسْجد فِي شَيْء من الْمفصل مُنْذُ تحول الى الْمَدِينَة وَبِه أَخذ مَالك وَقَالَ التوربشتي ذَلِك الحَدِيث ان صَحَّ لم يلْزم فِيهِ حجَّة لما صَحَّ عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ سجدنا مَعَ رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي إِذا السَّمَاء انشقت الحَدِيث وَأَبُو هُرَيْرَة مُتَأَخّر وَلِأَن كثيرا من الصَّحَابَة يروونها فِيهِ فالاثبات أولى بِالْقبُولِ وَلِأَن بن عَبَّاس يروي فِي الصِّحَاح أَنه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سجد فِي النَّجْم وَلَا شكّ ان الحَدِيث الْمَرْوِيّ فِي الصِّحَاح أقوى من الْمَرْوِيّ فِي الحسان مرقاة لمولانا على الْقَارِي