[3259] مَا عَابَ رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَاما قطّ قَالَ النَّوَوِيّ الْعَيْب هُوَ ان هَذَا مالح قَلِيل الْملح حامض رَقِيق غليظ غير نضج وَنَحْو ذَلِك وَأما قَوْله للضب لم تكن بِأَرْض قومِي فأجدني اعافه فبيان الْحَال لَا عيب (إنْجَاح)
قَوْله قَالَ أَبُو بكر أَي بن أبي شيبَة شيخ الْمُؤلف يُخَالف فِيهِ أَي خَالف النَّاس فِي رِوَايَة هَذَا الحَدِيث روى سُفْيَان عَن الْأَعْمَش عَن أبي حَازِم وروى أَبُو مُعَاوِيَة عَن الْأَعْمَش عَن أبي يحيى فالمعاوية يُخَالف سُفْيَان وسُفْيَان من أَئِمَّة الحَدِيث وَالْفِقْه فَقَوله أولى وأصوب وَالله أعلم (إنْجَاح)
[3260] فَليَتَوَضَّأ إِذا حضر غداؤه وَإِذا رفع قيل المُرَاد بِالْوضُوءِ الثَّانِي غسل الْيَدَيْنِ والفم من الدسومات إنْجَاح الْحَاجة
قَوْله
[3261] الا اتيك بِوضُوء بِفَتْح الْوَاو أَي مَاء للْوُضُوء فَإِن أَرَادَ بِهِ الْوضُوء الْعرفِيّ فَلَيْسَ هَذَا مَحَله وان أُرِيد بِهِ غسل الْيَدَيْنِ فانكاره صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لفهمه الْوُجُوب والتأكيد (إنْجَاح)
قَوْله
[3262] لَا آكل مُتكئا المُرَاد بالاتكاء الِاعْتِمَاد على اطرافه وَهُوَ من عَادَة المتجبرين وَقيل المُرَاد التربع إنْجَاح الْحَاجة
قَوْله
[3266] حَدثنَا الهقل بن زِيَاد بِكَسْر هَاء وَسُكُون قَاف ثمَّ لَام بن زِيَاد السكْسكِي بمهملتين مفتوحتين بَينهمَا كَاف سَاكِنة (إنْجَاح)
قَوْله فَإِن الشَّيْطَان يَأْكُل بِشمَالِهِ أَي يحمل اولياءه من الانس على هَذَا الصَّنِيع ليصاد بِهِ عباد الله الصَّالِحين ثمَّ ان من حق نعْمَة الله تَعَالَى وَالْقِيَام بشكره ان تكرم وَلَا تستهان بهَا وَمن الْكَرَامَة ان يتَنَاوَل بِالْيَمِينِ ويميز بهَا بَين مَا كَانَ من النِّعْمَة وَبَين مَا كَانَ من الْأَذَى أَقُول تحريره ان يُقَال لَا يأكلن أحدكُم بِشمَالِهِ وَلَا يشربن بهَا فَإِنَّكُم ان فَعلْتُمْ ذَلِك كُنْتُم أَوْلِيَاء الشَّيْطَان فَإِن الشَّيْطَان يحمل اولياءه من الانس على ذَلِك قَالَه الطَّيِّبِيّ وَيُمكن ان يحمل على ظَاهره وَالله اعْلَم (إنْجَاح)
قَوْله فَإِن الشَّيْطَان يَأْكُل بِشمَالِهِ الخ قَالَ النَّوَوِيّ فِيهِ اسْتِحْبَاب الْأكل وَالشرب بِالْيَمِينِ وكراهتهما بالشمال وَالْأَخْذ والاعطاء وَهَذَا إِذا لم يكن عذر فَإِن كَانَ عذر يمْنَع الْأكل وَالشرب بِالْيَمِينِ من مرض أَو جِرَاحَة أَو غير ذَلِك فَلَا كَرَاهَة فِي الشمَال وَفِيه انه يَنْبَغِي اجْتِنَاب الْأَفْعَال الَّتِي تشبه افعال الشَّيَاطِين وان للشياطين يدين انْتهى
قَوْله
[3267] تطيش أَي تتحرك وتدور وَذهب الْجُمْهُور الى ان الاوامر الثَّلَاث فِي هَذَا الحَدِيث للنَّدْب إنْجَاح الْحَاجة
قَوْله
[3269] حَتَّى يلعقها أَو يلعقها قَالَ النَّوَوِيّ مَعْنَاهُ وَالله أعلم لَا يمسح يَده حَتَّى يلعقها فَإِن لم يفعل فحتى يلعقها غَيره مِمَّن لَا يتقذر ذَلِك كَزَوْجَة وَجَارِيَة وَولد وخادم يحبونه ويلتذذونه بذلك وَلَا يتقذرون وَكَذَا من كَانَ فِي معناهم كتلميذ يعْتَقد بركته يلعقها وَكَذَا لَو العقها شَاة وَنَحْوهَا انْتهى
قَوْله
[3270] فَإِنَّهُ لَا يدْرِي فِي أَي طَعَامه الْبركَة قَالَ النَّوَوِيّ مَعْنَاهُ وَالله أعلم ان الطَّعَام الَّذِي يحضر الْإِنْسَان فِيهِ بركَة وَلَا يدْرِي ان تِلْكَ الْبركَة فِيمَا أكله أَو فِيمَا بَقِي على اصابعه أَو فِيمَا بَقِي فِي أَسْفَل الْقَصعَة أَو فِي اللُّقْمَة الساقطة فَيَنْبَغِي ان يحافظ على هَذَا كُله لتَحْصِيل الْبركَة وَاصل الْبركَة الزِّيَادَة وَثُبُوت الْخَيْر والامتاع وَالْمرَاد هُنَا وَالله اعْلَم مَا يحصل بِهِ التغذية وتسلم عاقبته من أَذَى ويقوى على طَاعَة الله تَعَالَى وَغير ذَلِك انْتهى
قَوْله
[3271] استغفرت لَهُ الْقَصعَة قَالَ التوربشتي اسْتِغْفَار الْقَصعَة عبارَة عَمَّا صودف فِيهَا من امارة التَّوَاضُع مِمَّن أكل فِيهَا وبراءته من الْكبر وَذَلِكَ مِمَّا يُوجب الْمَغْفِرَة فأضاف الى الْقَصعَة لِأَنَّهَا كالسبب لذَلِك طيبي
قَوْله
[3274] بِجَفْنَة أَي قَصْعَة قَوْله والودك وَفِي رِوَايَة التِّرْمِذِيّ والوذر بِفَتْح الْوَاو وَسُكُون الذَّال الْمُعْجَمَة جمع وذرة وَهِي قِطْعَة من اللَّحْم فَإِن كَانَ بِالدَّال الْمُهْملَة وَالْكَاف فَالْمُرَاد مِنْهُ كَثِيرَة الدسومة قَوْله فخبطت أَي ضربت بيَدي وَقَالَ الطَّيِّبِيّ أَي ضربت فِيهَا من غير اسْتِوَاء كَذَا فِي الْمرقاة إنْجَاح الْحَاجة
قَوْله
[3275] ودعوا ذروتها أَي اعلاها شبه مَا يزِيد فِي الطَّعَام بِمَا ينزل من الاعالى من الْمَائِع وَمَا يُشبههُ فَهُوَ ينصب الى الْوسط ثمَّ ينثب مِنْهُ الى الْأَطْرَاف فَكلما اخذ من الطّرف يَجِيء من الْأَعْلَى بدل فَإِذا اخذ من الْأَعْلَى انْقَطع طيبي
قَوْله