[3109] الا منشد قَالَ الْمَالِكِيَّة وَالْحَنَفِيَّة لَا فرق فِي لقطَة الْحرم وَغَيره لعُمُوم حَدِيث اعرف عَفا صعا ووكائها ثمَّ عرفهَا سنة من غير فصل وَقيل المُرَاد بالتعريف هَهُنَا الدَّوَام عَلَيْهِ والا فَلَا فَائِدَة للتخصيص أَي فَلَا يستنفقها وَلَا يتَصَدَّق بهَا بِخِلَاف سَائِر الْبِقَاع وَهُوَ أظهر قولي الشَّافِعِي وَقَالَ الطَّيِّبِيّ الْأَكْثَرُونَ على ان لَا فرق وَمعنى التَّخْصِيص ان لَا يتَوَهَّم إِذا نَادَى فِي الْمَوْسِم جَازَ لَهُ التَّمَلُّك لمعات
قَوْله
[3113] واتى احرم مَا بَين لابيتها أَي حريتها اللَّتَيْنِ تكتنفانها واللابة بِالتَّخْفِيفِ واللوبة بِالضَّمِّ الْحرَّة وَهِي الأَرْض ذَات حِجَارَة قَالَ التوربشتي قَوْله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اني احرم أَرَادَ بذلك تَحْرِيم التَّعْظِيم دون مَا عداهُ من الاحكام الْمُتَعَلّقَة بِالْحرم وَمن الدَّلِيل عَلَيْهِ قَوْله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَدِيث مُسلم لَا تخبط مِنْهَا شَجَرَة الا لعلف وأشجار حرم مَكَّة لَا يجوز خبطها بِحَال وَأما صيد الْمَدِينَة وان رأى تَحْرِيمه نفر يسير من الصَّحَابَة فَإِن الْجُمْهُور مِنْهُم لم يُنكر وَاو اصطياد الطُّيُور بِالْمَدِينَةِ وَلم يبلغنَا فِيهِ عَن النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى من طَرِيق يعْتَمد عَلَيْهِ وَقد قَالَ لأبي عُمَيْر مَا فعل النغير وَلَو كَانَ حَرَامًا لم يسكت فِي مَوضِع الْحَاجة انْتهى
قَوْله
[3114] اذابه الله الخ وَفِي رِوَايَة الْمُسلم اذابه الله فِي النَّار ذوب الرصاص أَو ذوب الْملح فِي المَاء قَالَ القَاضِي هَذِه الزِّيَادَة وَهِي قَوْله فِي النَّار تدفع اشكال الْأَحَادِيث الَّتِي لم تذكر فِيهَا هَذِه الزِّيَادَة وَيبين ان هَذَا حكمه فِي الْآخِرَة وَقد يكون المُرَاد من أَرَادَ المدنية بِسوء فِي حَيَاة النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كفى الْمُسلمُونَ امْرَهْ واضمحل كَيده كَمَا يذوب الرصاص فِي النَّار أَو الْملح فِي المَاء وَقد يكون فِيهِ تَقْدِيم وَتَأْخِير أَي اذابه الله ذوب الرصاص فِي النَّار وَيكون ذَلِك فِي الدُّنْيَا فَلَا يمهله الله مثل مُسلم بن عقبَة هلك فِي مُنْصَرفه عَنْهَا ثمَّ هلك يزِيد بن مُعَاوِيَة وَغَيرهمَا وَقد يكون المُرَاد من كادها اغتيا لِأَنِّي عقلة فَلَا يتم لَهُ امْرَهْ بِخِلَاف من اتى ذَلِك جبارا كأمراء استباحوها انْتهى كَذَا فِي النَّوَوِيّ
قَوْله
[3115] على ترعة من ترع الْجنَّة قَالَ فِي الْقَامُوس الترعة بِالضَّمِّ الدرجَة وَالرَّوْضَة فِي مَكَان مُرْتَفع والمرقاة من الْمِنْبَر وَلِهَذَا الْجَبَل خُصُوصِيَّة تَامَّة بِالْمُؤْمِنِينَ كَمَا ان للعير خُصُوصِيَّة بالكفار وَفِيه ان الْجبَال لَهَا شُعُور وادراك قَالَ الله تَعَالَى وان مِنْهَا لما يهْبط من خشيَة الله وَفِي الحَدِيث ان الْجَبَل يُنَادي الْجَبَل باسمه أَي فلَان هَل مر بك أحد ذكر الله فَإِذا قَالَ استبشره ذكره الْجَزرِي فِي الْحصن برمز الطَّبَرَانِيّ لَكِن عبد الله بن مكنف الَّذِي روى هَذَا الحَدِيث عَن أنس مَجْهُول (إنْجَاح)
قَوْله
[3116] وَلَو كَانَت لي الخ لِأَن الْكَعْبَة مستغنية عَن المَال فالتصدق بذلك أفضل فَأجَاب شيبَة وَهُوَ كَانَ صَاحب الْمِفْتَاح بِأَنَّهُ لَو كَانَ التَّصَدُّق أفضل لاخرجها النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بكر قَوْله حَتَّى اقْسمْ مَال الْكَعْبَة أَي المدفون فِيهَا (إنْجَاح)
قَوْله حَدثنَا
[3117] عبد الرَّحِيم بن زيد الْعَمى قَالَ بن الملقن هَذَا الحَدِيث من افراده قَالَ البُخَارِيّ تَرَكُوهُ ووالده زيد لَيْسَ بِالْقَوِيّ وَالله أعلم ذكره بعض المحشين قَالَ فِي التَّقْرِيب وَكذبه بن معِين وَقَالَ فِي تَرْجَمَة أَبِيه ضَعِيف (إنْجَاح)
قَوْله
[3118] ائتنفوا الْعَمَل أَي استأنفوا من الرَّأْس فَإِن الذُّنُوب الْمَاضِيَة قد غفرت لكم وَهَذَا الحَدِيث ضَعِيف لِأَن هِلَال بن زيد أَبَا عقال مَتْرُوك من الْخَامِسَة كَذَا ذكره فِي التَّقْرِيب (إنْجَاح)
قَوْله
[3119] وَأَصْحَابه مشَاة الخ الْوَاو للْحَال لَا للْعَطْف فَإِن النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حج رَاكِبًا بِلَا شكّ وَلذَا ذكره فِي الدّرّ نَاقِلا عَن السِّرَاجِيَّة الْحَج رَاكِبًا أفضل مِنْهُ مَاشِيا بِهِ يُفْتِي وَهَذَا الحَدِيث من افراد حمْرَان قَالَ بن معِين لَيْسَ بِشَيْء وَقَالَ أَبُو دَاوُد رَافِضِي وَذكر بن حجر ضَعِيف رمي بالرفض فَلَو صَحَّ فبعض اصحابه كَانَ مشَاة (إنْجَاح)
قَوْله وَمَشى خلط الهرولة الهروله نوع من السّير السَّرِيع أَي كَانَ مَشْيه ختلطا بِالْمَشْيِ السَّرِيع قلت ان كَانَ المُرَاد مِنْهُ السَّعْي بَين الصَّفَا والمروة أَو الرمل فِي الطّواف فَصَحِيح والا فَلم يثبت عَن النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الهرولة فِي الْحَج فِي غير الْمَوْضِعَيْنِ الْمَذْكُورين وَالله أعلم (إنْجَاح)
قَوْله
[3120] املحين تَثْنِيَة املح وَهُوَ من الكباش الَّذِي فِي خلال صوفه الْأَبْيَض طاقات سود (إنْجَاح)
قَوْله
[3121] وَأَنا أول الْمُسلمين أَي مُسْلِمِي لهَذِهِ الْأمة لِأَن النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أول من آمن وَأمته تبع لَهُ أَو أول الْمُسلمين مُطلقًا لِأَن نَبينَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أول الْأَنْبِيَاء إِيمَانًا وَآخرهمْ اوانا وَلذَا أَخذ من الْأَنْبِيَاء الْمِيثَاق على ايمانه قَالَ الله تَعَالَى وَإِذا اخذ الله مِيثَاق النَّبِيين لما اتيتكم من كتاب وَحِكْمَة ثمَّ جَاءَكُم رَسُول مُصدق لما مَعكُمْ لتؤمنن بِهِ ولتنصرنه فعلى هَذَا كَانَ هَذَا القَوْل مَخْصُوصًا بِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَلِيق لَاحَدَّ غَيره وَأما نَحن فَنَقُول وانا من الْمُسلمين كَمَا جَاءَ فِي بعض الرِّوَايَات الَّتِي ذكرهَا صَاحب المشكوة إنْجَاح هُوَ نبت طيب الرَّائِحَة عريض الأوراق يسقف بهَا الْبيُوت فَوق الْخشب
قَوْله